Question
N° 809 : Est-ce que les charges de sous-traitance
non payées au cours de l'exercice sont déductibles fiscalement ?
Réponse
N° 809: Oui, les
charges de sous-traitance engagées au cours de l'exercice sont déductibles
fiscalement qu'elles aient été payées ou non. En effet, ces charges obéissent
le plus normalement au principe comptable dit d'engagement.
Pour rappel, les
charges de l'exercice dont la déductibilité est conditionnée par le paiement
sont indiquées d'une manière exhaustive à l'article 141-1 du code des impôts
directs. Il s'agit des :
✓ Intérêts, agios et autres frais
financiers;
✓ Redevances pour brevets, licences et
marques de fabrique;
Frais d'assistance technique;
✓ Honoraires;
✓ Frais de siège.
Par ailleurs, il
est précisé que les charges de sous-traitance payées au cours de l'exercice
doivent être déclarées pour leur montant en TTC dans l'état prévu à l'article
176 du code des impôts directs.
سؤال 809 :
هل مصاريف المقاولة من الباطن التي لم
تسدد في دورتها المحاسبية قابلة للخصم جبائيا.
الجواب 809:
المصاريف المتعلقة بالمقاولة من الباطن
التي لم تسدد في سنتها والتي تم تسجيلها وفقا لمبدأ محاسبة الالتزام أو التعهد
وأيضا وفقا لمبدأ استقلالية الدورات، تخصم جبائيا لان المادة 141-1 من قانون
الضرائب وضح المصاريف التي لاتخصم جبائيا الا بعد تسجيلها محاسبيا وهي:
ü فوائد وغرامات
والمصاريف المالية.
ü براءات اختراع
وتراخيص ومصاريف استعمال علامات المنتوج.
ü أعباء الدعم
التقني.
ü أتعاب.
ü مصاريف المقر
الرئيسي.
لكن المصاريف المتعلقة بالمقاولة من الباطن يجب ان تصرح بالمتلغ متضمن جميع الرسوموذلك وفقا للكشف المنصوص عليه في المادة 176 من قانون الضرائب المباشرة.
المرجع القانوني:
المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة:
تحدد
النتيجة الجبائية بعد خصم كل التكاليف. تتضمن هذه التكاليف خصوصا :
المصاريف العامة من
أية طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمين واليد
العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 169.
ان المبالغ
المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة مقيمة بالخارج،كتكاليف المساعدة
التقنية، المالية أو المحاسبية، لا تخضع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة الا في
حدود:
- 20 % من التكاليف
العامة للمؤسسة المدينة و 5% من رقم الأعمال.
- 7 % من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات
والمهندسين - المستشارين لا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات
المتعلقة بالمنشآت الضخمة في إطار نشاط صناعي، لا سيما تشييد المصانع.
إن الفوائد الممنوحة
إلى الشركاء فيما يخص المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة إضافة إلى نصيبهم في رأس المال،
مهما كان شكل الشركة تكون قابلة للخصم وهذا في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة
المعلن عنها من طرف بنك الجزائر. غير أنه يرتبط هذا الخصم بشرطين وهما أن يتم تحرير
رأس المال كليا وأن لا تتجاوز المبالغ الموضوعة تحت تصرف
الشركة نسبة 50 %
من رأس المال.
ولتأسيس الضريبة،
فإنّ المبالغ التي تضعها الشركة تحت تصرف الشركاء تعتبر موزعة طبقا للمادة 46- 4 .
تعتبر الفوائد المترتبة
عن القروض الممنوحة بين المؤسسات المشتركة قابلة للخصم في حدود معدلات الفوائد الفعلية
المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
لتأسيس الضريبة على
أرباح الشركات، يحدد ناتج القروض الممنوحة بين المؤسسات بدون فائدة أو بفوائد مخفضة،
عن طريق تطبيق معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر على
المبالغ التي تم اقتراضها. فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية
الخاصة بالإقتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص
الإستعمال وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير
العملة الوطنية، فإن خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الذي
تسلمه السلطات المالية المختصة.
فيما يخص هذه المؤسسات
نفسها تخصم مصاريف المقر في حدود 1% من رقم الأعمال في مجرى السنة المالية المطابقة
لالتزامها.
https://mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2023_ar.pdf

Commentaires
Enregistrer un commentaire