Mardi 3 mai 2023 :MAITRE CHERIF TOUAHRI

Question N°810: Notre société a envoyé son personnel pour une formation en France. Y a-t-il lieu d'effectuer la retenue à la source au taux de 30% sur le montant du contrat ?

Réponse N°810: Comme la prestation a été réalisée en France, il n'y a pas lieu d'effectuer la retenue à la source de 30% prévue aux prestations de services réalisées par les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation permanente en Algérie et ce, en application des articles 5 et 7 de la convention algéro-française de non double imposition du 17 octobre 1999 et ratifiée le 7 avril 2002 (Décret présidentiel N° 02-121 JO24/2002). Dans ce cas, l'imposition de l'opération est attribuée à la France.

Cependant, étant donné que la prestation est réputée consommée en Algérie, vôtre société doit s'acquitter de la TVA suivant le régime de l'auto-liquidation prévu à l'article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires. Votre société est considérée comme consommateur final au regard de la TVA dans la mesure où cette taxe n'est pas récupérable en vertu de l'article 41 du code des TCA.

سؤال  810 :

مؤسستنا قامت بتكوين عمال في الخارج، هل تقوم بالاقتطاع من المصدر بالنسبة 30% من المبلغ الاحمالي للعقد.

الجواب 810:

بما أن الخدمة تمت في التراب الفرنسي،لا نقوم بالاقتطاع من المصدر بالنسبة 30% والتي تتعلق بالشركات التي لا تملك وطن دائم في الجزائر، لانه وفقا للمادة 7 و5 من الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية، المتعلقة قصد تجنب الازدواج الضريبي المؤرخة في 17 أكتوبر 1999، والتي صادقت عليها الجزائر في 07 أكتوبر 2002 وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 02-121 ( الجريدة الرسمية رقم 24-2002) حيث خضوع هذا العقد يكون في فرنسا.

حيث أن المؤسسة باعتبارها المستهلك النهائي ، المؤسسة ملزمة بالتصريح بالرسم على القيمة المضافة وفقا لنظام التصفية الالية للرسم على القيمة المضافة عملا بالنص المادة 83 مكرر من قانون الرسوم على الرقم الاعمال، المؤسسة تعتبر المستهلك النهائي وبالتالي الرسم على القيمة المضافة لا يسترجع  وهذا ماتنص عليه المادة 41 من قانون الرسوم على الرقم الأعمال.

المرجع القانوني:

مرسوم رئاسي رقم 02-121 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 يتضمن التصديق على الاتفاقية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الفرنسية، قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات الموقعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999:

المادة 5:

المؤسسة المستقرة

1- في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "مؤسسة مستقرة منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه.

2- تشمل عبارة مؤسسة مستقرة على الخصوص :

أ) مقر إدارة

ب) فرعا،

جـ) مكتبا ،

د) مصنعاء

هـ) مشغلا

و) محل بيع

ز) منجما أو بئر بترول أو غاز أو مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3-  لا يمكن اعتبار ورشة بناء أو تركيب مؤسسة مستقرة، إلا إذا كانت مدة هذه الورشة

تتجاوز ثلاثة أشهر.

4- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة" إذا كانت :

أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين، أو عرض أو تسليم البضائع التي تملكها.

المؤسسة،

ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض أو التسليم

ج البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى،

د) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط لشراء

البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،

هـ) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط لممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو مساع

للمؤسسة،

و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط من أجل الممارسة التراكمية للأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى هـ)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي. للمنشأة الثابتة للأعمال المترتب عن هذا التراكم بالطابع الإعدادي أو المساعد.

5- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) - بعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة، وتتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة إعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، فإن هذه المؤسسة

تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة المتعاقدة، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص الحساب المؤسسة، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة فيما أشير إليه في الفقرة (4) ، والتي لو مورست بواسطة منشأة ثابتة للأعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة مؤسسة مستقرة، في مفهوم أحكام هذه الفقرة.

6- لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.

7- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب أو هي مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطا فيها (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى، لا يكفي في حد ذاته، لأن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.

المادة 7:

أرباح المؤسسات

1- إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة، الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها كانت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تكون منشأة مستقرة.

3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة. المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي صرفت لهذا الغرض، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع، عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات ما عدا تسديد المصاريف المحتملة مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، المبالغ (ماعدا تسديد المصاريف المحتملة التي تقيدها المؤسسة المستقرة على حساب المقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كالإتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها.

4- إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها فإنه لا يمنع أي نص من الفقرة (2) من هذه المادة، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون نتيجتها مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة.

5- لا ينسب أي ربح لمؤسسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.

6- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.

7- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة 83 مكرر من قانون الرسوم على الرقم الأعمال:

يصفى الرسم آليا ويدفع من طرف المقتني أو المستفيد من تأدية الخدمات، عندما تنجز عمليات تسليم المواد أو تأدية الخدمات من طرف مكلف بالضريبة مقيم خارج الجزائر.

المادة 41 من قانون الرسوم على الرقم الأعمال:

يستثنى من الحق في الخصم الرسم على القيمة المضافة، الذي أثقل:

1 - السلع والخدمات والمواد والعقارات والمحلات غير المستعملة لحاجيات استغلال النشاط الخاضع لهذا الرسم.

2-......................................

3-...........................................


السؤال والجواب من اعداد الاستاذ شريف طواهري جزاه الله خيرا.

للتحميل السؤال والجواب بالصيغة pdf:

https://www.mediafire.com/file/bp41ovupbqwl4ze/810.pdf/file

للاطلاع على قانون الضرائب المباشرة:

https://mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2

:للاطلاع على الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لتجنب الازدواج الضريبي


رابط الاستاذ شريف طواهري على الفايس بوك




Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog